الشيخ الأنصاري
12
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
يشهد به عطف المرتهن على الراهن . مع ما ثبت في محله : من وقوع تصرف المرتهن موقوفا ، لا باطلا . وعلى تسليم الظهور ( 1 ) في بطلان التصرف رأسا فهي موهونة بمصير جمهور المتأخرين على خلافه . هذا كله مضافا إلى ما يستفاد من صحة نكاح العبد بالإجازة ، معللا بأنه لم يعص اللّه وإنما عصى سيده ( 2 ) ، إذ المستفاد منه ( 3 ) أن كل عقد كان النهي عنه لحق الآدمي يرتفع المنع ( 4 ) .